البرلمان يوافق علي خصم شهري من العاملين بالقطاعين العام والخاص | صوت مصر نيوز

الثلاثاء 18-08-2020 21:16

مجلس النواب

كتبت سومة أبوعوف




وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتضمن مشروع القانون موارد الصندوق وأوجه الصرف، وتشكيل مجلس الإدارة.




المادة الأولى:

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء في نص المادة الثانية:

ينشأ صندوق يسمى “صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى، ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

المادة الثالثة:

يهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.




المادة الرابعة:

“مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية وأن يستثمرها استثمارًا مناسبًا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

يفرض رسم إضافي قيمته 5 جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:

1. رخصة السلاح

2.رخصة القيادة بجميع أنواعها.

3.رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.

4.استخراج شهادة صحفية الحالة الجنائية.

5.التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.

6. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك التذاكر التي تقل قيمتها عن ثلاثون جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.

7.طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

8.تأشيرات الإقامة للأجانب.

9.تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

10.كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

11.عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

12. تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له.

13. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

14. طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق.

المادة (13):

يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي حكومي وخاص لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (فكري- سمعي- بصري)، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمى، كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص والبنوك الحكومية وغير الحكومية وغيرهم، على النحو التالي:

مبلغ 3 جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.

مبلغ 5 جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.

مبلغ 10 جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.

ويتم الخصم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين بها، وتُورّيدها مباشرة إلى الصندوق، على أن تُسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

اضف تعليق