قانون الطفل بين الالتزام بالاتفاقية الدوليه والرأي العام المصري | صوت مصر نيوز

السبت 16-11-2019 15:20

تقرير : إلهام عبدالعزيز




ظل قانون الطفل المصري بعيداً عن الانتقادات ولم يستصدم بالرأي العام حتى حلت الكارثه التي جعلت الشارع ينتفض من حين لآخر عقب سماع العديد من الجرائم البشعه التي يرتكبها من هم دون سن الثامنة عشره من العمر.

وتتلخص حقوق الطفل في الرضاعه والحضانه والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقاً للقوانين الخاصه بالاحوال الشخصيه ،ولكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعايه الصحيه والإجتماعية وعلاج الأمراض .

ولكن بعد حدوث الطفره الكبيره في عالم التكنولوجيا والانترنت وانتشار البلطجه التي أصابت الأطفال قبل الكبار فوجئ المصريون بالكوارث واحده تلو الاخره.

ولعل الابرز من بين هذه الجرائم هي قضية مقتل محمود البنا شهيد الشهامه.




وللوقوف على تفاصيل القانون وإمكانية تغييره ؛استمعت جريدة صوت مصر نيوز إلى عدد من الشخصيات التي لها باع في علم السياسه والقانون.

ابتدأ الحديث المحامي ” محمد علي موسى” قائلا إن مجلس النواب يستطيع تغيير القانون لكنه سيصطدم بالقانون الدولى لحقوق الانسان الذى حدد عمر الطفل ب18 عام ،الامر يحتاج الى قوة الدولة لمواجهه الدول الغربية التى تطالب بالغاء عقوبة الاعدام فى العموم فما بالك بالطفل.

وتابع الحديث “محسن شكري ” المحامي بالنقض ؛موضحا أنه لابد من تعديل نص الماده 111 من قانون الطفل باستبدال النص وهو لايحكم بالاعدام أو المؤبد أو السجن المشدد ،علي من لم يتجاوز 18 وجعلها 15سنه للحد من الجرائم.

وتابع المحامي “عاطف نصر” وفي رأي مختلف قائلا ؛أنه يجب أن ننظر الي الموضوع من كافة الاتجاهات حيث أن القانون المصري للطفل ليس لمصر الحق في تغييره لأنها تخضع لاتفاقيه خارجيه

كما أنه هناك العديد من الجرائم عقوبتها الإعدام يقع فيها الأطفال دون ذنب مثل الارهاب عن طريق التضليل فهل يكون جزاؤه الإعدام.

أن الأمر يحتاج إلى شيء آخر غير تعديل القانون وهو الدور الاجتماعي وتأثيره على الفكر والثقافه للأطفال والشباب.

واستكمل المحامي “أحمد وهراني” قائلا انه يجب على المشرع تغليظ العقوبة أو النزول بالسن وده بالفعل متداول حاليا لتعديل قانون الطفل وخاصة بعد قضية مقتل محمود البنا.وحسب قانون الطفل فالعقوبة القصوى للقاتل الذى لم يتجاوز إلى 18عام السجن 15سنة.




وأضاف ” وهراني” أن التدني الأخلاقي والمجتمعي هو السبب في انتشار البلطجيه وايضا غياب الدور الرقابى للأب والأم فى تربية الأبناء وان الولد يعمل اللى هو عايزه دون تعنيف وبالتالي يصبح عرضة للشارع وأصدقاء السؤ.ثانيا وده الأهم الأفلام المبتزلة مثل أفلام محمد رمضان والسبكى.

وتابع الحديث “وليد عبدالحميد” المحامي بالاستئناف العالي ؛أن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والذى نص بمواده على أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وتعمل علي تهيئة الظروف المناسـبة لتنشـئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية . كما تكفل الدولة ، كحد أدني ، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرهـا مـن المواثيـق الدوليـة ذات الصلة النافذة في مصر ويقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجـاوز سـنه الثامنـة عشـرة سنة ميلادية كاملة ،وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ،فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة احدي الجهات التـي يصـدر بتحديـدها قـرار مـن وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ويكفل هذا القانون علي وجه الخصوص المبادئ والحقوق التى تحمى الطفل ومنها حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتـع بمختلـف التـدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال والحماية من أي نوع من أنـواع التميـز بـين الأطفـال ، بسـبب محـل المـيلاد أو الوالـدين ، أو الجـنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أي وضع أخر ، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق وحق الطفل القادر علي تكوين أرائه الخاصة في الحصول علي المعلومات التي تمكنه من تكـوين هـذه الآراء وفي التعبير عنها ، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة بـه ، بمـا فيهـا الإجـراءات القضـائية والإدارية ، وفقا للإجراءات التي يحددها القانون ،وتكون لحماية الطفل ومصالحة الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانـت الجهة التي تصدرها أو تباشرها وللطفل الحق في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما . وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .

وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية و الحماية الضرورية للطفل وعلـى الدولـة أن تـوفر رعايـة بديلـة لكـل طفـل
وكما نرى فان صدور القانون المصرى للطفل قد ارتبط بالمواثيق والمعاهدات الدوليه كما نصت الماده الثانيه من القانون،

وهنا يجب ان نوضح ان اتفاقية حقوق الطفل هى ميثاق دولى يحدد حقوق الاطفال المدنيه (السياسيه ـــ الاقتصاديه ـــ الثقافيه ) وتراقب تنفيذ هذه الاتفاقيه لجنة حقوق الطفل التابعه للامم المتحده وعلى حكومات الدول التى وقعت على الاتفاقيه ارسال تقارير دوريه والمثول امام لجنة حقوق الطفل بشكل دورى ليتم التاكد من الجديه والالتزام في تنفيذ بنود الاتفاقيه وقد وافقت الجمعيه العامه للامم المتحده على ادارج الاتفاقيه من ضمن بنود القانون الدولى سنة 1989 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1990 ويعرف الطفل حسب بنود الاتفاقيه بانه كل شخص تحت عمر الثامنة عشر لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون الدوله ووفقا لذلك لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمه.

كما تحدث المحامي “عبدالتواب سلطان” قائلا ؛ تعديل سن الطفل في القانون والنزول به الي ١٦ عام أو أقل كما يقترح البعض يصطدم مع المواثيق والاتفاقيات الدوليه الموقعه بخصوص هذا الشأن ، لأن أهليه الشخص حسب الأتفاقيات الدوليه تكتمل عند بلوغه ١٨ عام ، كمان أن النزول بالسن يفتح الباب أمام كثير من السلبيات أهمها زواج القصر _ والسماح بارتياد الملاهي الليليه وشرب الخمور والكحوليات _ ومنح رخص القياده لمن هم دون دون ١٨ عام
والقاعده أن قواعد القانون تتسم بالعموميه والتجريد
كمان أن العقوبه في القانون تصل إلي ١٥ عاما وهذه مده كافيه جدا من وجهه نظري
والأهم من كل ذلك هو التربيه السليمه للأطفال حتي لا يأتوا بمثل هذه السلوكيات.

واختتمت الحديث “علياء الوزير” امين مساعد المرأه بحزب الحريه المصري قائله” بعد ما حدث من جرائم من من هم أقل من الثامنه عشر والمشموليين بالحماية طبقا لقانون الطفل أصبح لزاما علي المشرع المصري أن ينتبه ويلتفت لمثل هذة الحوادث إننا كمجتمع نجيد استغلال القوانين لذلك توجب علي المشرع ان يتصدى لمثل هذة الظاهرة وإصدار قانون جديد يتضمن عمر الطفل الذي يستوجب الإعفاء من العقوبة وليكن ١٦ عام بدلاً من ١٨ عام.

 

اضف تعليق