بعد مد حالة الطوارئ.. 15جريمة تحول إلى أمن الدولة من بينها “إهانة الرئيس والتموين”|صوت مصر نيوز
الخميس 25-04-2019 21:31
كتبت سومة ابو عوف
أصدر الدكتور” مصطفى مدبولي” ، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
و الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا هي.
وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:
– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.
– الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.
– جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.
– الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
– حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.
– جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
– الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.
– حيازة المفرقعات.
– تخريب مؤسسات الدولة.
– التحريض على قلب نظام الحكم.
– تكدير السلم العام.
– جرائم التظاهر.
– التحريض على عدم الانقياد للقوانين.
– إهانة رئيس الجمهورية.
– التجسس والتخابر.
– تسريب وثائق.
– التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.
– شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.
– من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.
– من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.
– من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.
– من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.
– من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.