السِّحَاقُ ……………..من أنواع الشذوذ

الثلاثاء 26-09-2017 11:14

بقلم – محمد سعيد أبوالنصر
تعريف السِّحَاقُ
السِّحَاقُ: هو : استمتاع المرأة بالمرأة، أو” أَنْ تَفْعَل الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ مِثْل صُورَةِ مَا يَفْعَل بِهَا الرَّجُل أو فِعْل النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بِبَعْضٍ أو ” إتيان المرأة المرأة “، وَكَذَلِكَ فِعْل الْمَجْبُوبِ بِالْمَرْأَةِ يُسَمَّى سِحَاقًا . فَالْفَرْقُ بَيْنَ الزِّنَى وَالسِّحَاقِ ، أَنَّ السِّحَاقَ لاَ إِيلاَجَ فِيهِ فالسحاق مباشرة دون إيلاج”
حكم السِّحَاق:
اتفق العلماء والفقهاء على أَنَّ المساحقة بين النساء حَرَامٌ وكبيرة من كبائر الذنوب لكونها عملًا يُخالف قوله تعالى : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} [المؤمنون: 5 – 7]
ولما رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ”
ولِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السِّحَاقُ زِنَى النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ .” وَقَدْ عَدَّهُ ابْنُ حَجَرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ .
وروى البيهقي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى الرجل ُالرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان»
وعن واثلة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «السِّحَاقُ زِنًى بِالنِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ» وفي الجملة: إن العين بريد الزنا، قال النبي صلّى الله عليه وسلم : «العينان تزنيان واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه» والمقصود من كتابة الزنا على ابن آدم: تقرير الواقع من الإنسان بحسب علم الله المحيط بكل الأحداث والتصرفات، لا بمعنى الفرض والإلزام، ولا بد من أن يقع تصرف الإنسان مطابقاً لما في علم الله ؛ لأن علمه لا يتغير ، وهذا كله يؤكد لنا ويدلنا على أن غض البصر واجب شرعاً. قال تعالى: { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) } [النور: 30، 31] فمن حرمت مباشرته في الفرج بحكم الزنا أو اللواط، حرمت مباشرته فيما دون الفرج بشهوة، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) } [المؤمنون: 5 -6]
الأديان ضد الشذوذ :
نددت الأديان الأخرى بالشذوذ الجنسي، ففي العهد الجديد من رسالة بولس إلى تيموثاوس : “إن الناموس ( القانون) لم يوضع للبارِّ، بل للزناة مضاجعي الذكور”
ومن رسالته إلى أهل رومية : { غضَبُ الله معلنٌ في السماء على جميع فجور الناس وإثمهم …. لأن إناثهم استبدلن الاستعمالَ الطبيعي بالذي خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضاً، تاركين استعمال الأنثى الطبيعي اشتغلوا بشهواتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفاحشة ذكوراً بذكور}.. … . ” فالأديان جميعها ضد الشذوذ بألوانه وأنواعه،وللحديث بقية .

اضف تعليق